العيني
224
عمدة القاري
رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد والثمرة ، واعترض ابن التين ، فقال : لا أدري من أين أدخل الداودي الوهم على نافع ، وما المانع منه أن يكون عمر قال ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم ؟ 0832 حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يوسُفَ حدَّثنا سُفيانُ عنْ يَحْيى بنِ سَعِيدٍ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمرَ عن زَيْدِ بنِ ثابِتٍ رضي الله تعالى عنهم قال رَخَّص النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تُباعَ العرَايا بِخَرْصِها تَمْراً . . مطابقته للترجمة من حيث إن المعرى ليس له أن يمنع المعري من دخوله في الحائط لتعهد العرية . والحديث قد مضى في : باب تفسير العرايا ، في كتاب البيوع ، فإنه أخرجه هناك : عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ، وأخرجه هنا عن محمد بن يوسف أبي أحمد البخاري البيكندي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري . . . إلى آخره . 1832 حدَّثنا عبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ حدَّثنا ابنُ عُيَيْنَةَ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ عنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جابِرَ بنَ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما نَهاى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنِ الْمُخَابَرَةِ والْمُحَاقَلَةِ وعنِ الْمُزَابَنَةِ وعنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا وأنْ لا تُبَاعَ إلا بالدِّينَارِ والدِّرْهَمِ إلاَّ العَرَايَا . . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : ( إلاَّ العرايا ) ، وقد ذكرنا الآن أن المعرى ليس له أن يمنع المعري عن الدخول في الحائط لتعهد العرية ، والحديث قد مضى في : باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ، ولكن ليس فيه ذكر المخابرة والمحاقلة والمزابنة ، وأخرجه هناك : عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر ، وهنا أخرجه : عن عبد الله بن محمد بن عبد الله البخاري المعروف بالمسندي عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي عن عطاء بن أبي رباح المكي ، وتفسير المخابرة قد مضى في كتاب المزارعة ، وتفسير المحاقلة في حديث أنس ، رضي الله تعالى عنه ، وتفسير المزابنة في حديث ابن عمر وابن عباس في : باب بيع المزابنة ، وتفسير بقية الحديث في : باب بيع التمر على رؤوس النخل . 2832 حدَّثنا يحيَى بنُ قَزَعَةَ أخبرنا مالِكٌ عنْ داود بنِ حُصيْنٍ عن أبِي سِفْيانَ مَوْلاى أبِي أحْمَد عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال رَخَّصَ النبيُّ صلى الله عليه وسلمُ في بَيْعِ العَرَايا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ أوْ فِي خَمْسَةِ أوْسُقٍ شَكَّ داوُدُ فِي ذالِكَ . ( انظر الحديث 0912 ) . مطابقته للترجمة في قوله : ( في بيع العرايا ) وقد ذكرنا وجه ذلك في الحديث السابق ، والحديث قد مضى في : باب بيع التمر على رؤوس النخل ، فإنه أخرجه هناك : عن عبد الله بن عبد الوهاب عن مالك . . . إلى آخره ، وداود بن حصين ، بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة ، وهنا أخرجه : عن يحيى بن قزعة ، بفتح القاف والزاي ، وقد مر الكلام فيما يتعلق به في الباب المذكور . 4832 حدَّثنا زَكَرِيَّاءُ بنُ يَحْيَى ا أخبرنا أبُو أُسَامَةَ قال أخبرني الوَلِيدُ بنُ كَثِيرٍ قال أخبرني بُشَيْرُ بنُ يَسارٍ مَوْلَى بَنِي حارِثَةَ أنَّ رافِعَ بنَ خَدِيجٍ وسَهْلَ بنَ أبِي حَثْمَةَ حدَّثَاهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهاى عنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ إلاَّ أصْحَابَ العَرَايَا فإنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ . ( انظر الحديث 1912 ) . مطابقته للترجمة في قوله : ( إلاَّ أصحاب العرايا ) وقد ذكرنا وجهه فيما سبق . والحديث سبق أيضاً في : باب بيع الثمر على رؤوس النخل ، فإنه أخرجه هناك : عن علي بن عبد الله عن سفيان ، قال : قال يحيى بن سعيد : سمعت بشيراً ، قال : سمعت سهل ابن أبي حثمة إلى آخره ، وهنا أخرجه : عن زكرياء بن يحيى الطائي الكوفي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير